top of page
صورة الكاتبTarik Arida

الزواج المسيحي طائفة الروم الارثوذكس

تاريخ التحديث: ٧ أغسطس

 وضع قانون العائِلة المسيحيّة لبطريركيّة الرّوم الأرثوذكس المقدسيّة لِعام 2023 أحكاما خاصة للزواج ضمن الفصل الثاني (سر الزواج المقدس) من الكتاب الاول ( قانون الأحوال الشخصية) من القانون. حيث وضحت فيه أحكام القانون تعريف سر الزواج وشروط انعقاده لطائفة الروم الارثوذكس ، موانع الزواج، عقد الزواج واثباته لدى طائفة الروم الأرثوذكس، مكتب الزواج ومهامه، بيت العائلة المسيحي ومهامه، أحكام الزواج المختلط، أحكام أموال المتزوجين، أحكام الهبة والهدايا و الجهاز، واجبات الزوجين في اعالة الاولاد.





لمزيد من الاستفسار او طلب المساعدة القانونية يمكن التواصل مع المحامين:


المحامي المختص طارق عريضة: 00962795759801

هاتف المكتب: 0096265854376

البريد الالكتروني: info@aridalegal.com


الفصل الثاني

سر الزواج المقدس

الباب الأول


تعريف سر الزواج وشروط انعقاده


ماهية سرّ الزواج وتعريفه


المادة 13 : سرُّ الزواجِ هو سرٌّ من أسرار الكنيسة يتحد فيه الرجل والمرأة ويتشاطران العيش في السراء والضراء ويتشاركان في جميع الحقوق والواجبات الالهية والبشرية ويتحملان أعباء العائلة وتربية الأولاد.


شروط الزواج


المادة 14: شروط انعقاد سرِّ الزَّواج:

يُشترط لاتمام سرّ الزواج الشروط التالية:

أ‌-  أن يكون الرجل والمرأة قد بلغا سن الثامنة عشرة من عمرهما متمعين بالأهلية القانونية لمباشرة حقوقهما المدنية.

ب‌-  رضى العروسين المطلق والصريح والخالي من أي عيب من عيوب الارادة.

ج‌-  الحصول المسبق على اذن الزواج وفق أحكام هذا القانون.

د‌-  اذا كان أحد المقبلين على سر الزواج يعاني من أي عارض من عوارض الأهلية فلا يمنح اذن الزواج الا بعد قرار من المحكمة الكنسية يقضي بمنحه اذن زواج وذلك بعد اجراء الخبرة الطبية اللازمة لبيان الحالة ومدى القدرة على تحمل أعباء الزواج وينظم محضر رسمي موقع من الطرفين والولي  أو الوصي قبل منح اذن الزواج، ويعتبر الاخلال بهذه التدابير سببا من أسباب بطلان الزواج.

هـ- اذا طرأت على أهلية أحد المقبلين على سر الزواج أي عارض من عوارض الأهلية بعد منح اذن الزواج وقبل اتمام مراسم الزواج يعتبر اذن الزواج لاغيا.

و‌-  لا يجوز زواج ذكر وأنثى اذا كان كلاهما في حالة إعاقة ذهنية و نفسية غير مطبقة أو عته أو سفه.

ز‌-  عدم وجود مانع من موانع الزواج المبينة في هذا القانوني.

ح‌-  أن يكون طالبي الزواج كلاهما أو احدهما أرثوذكسيا.

ط‌-  يجب أن يتم سر الزواج داخل الكنيسة وفق المراسم والطقوس للكنيسة الأرثوذكسيّة المرعيَّة بمباركة كاهن قانوني مأذون وبحضور طالبي الزواج والاشبينين.


الباب الثاني

موانع الزواج


موانع الزواج


المادة 15: الزواج ممنوع في الحالات التالية:

1-    بين الأصول والفروع مهما علوا أو نزلوا.

2-    في قرابة الحواشي والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، على أنه للمطران المختص أو الوكيل البطريركي أو النائب البطريركي أو من يفوضه البطريرك أن يُجيز و بصورة استثنائية الزواج بين أصحاب الدرجة الرابعة في قرابة الحواشي والمُصاهرة ما لم يكن هناك مانع أدبي يحول دون اتمام الزواج بين أصحاب هذه الدرجة.

3-    يمنع الزواج في القرابة الروحية حتّى الدّرجة الثانية بين الاشبين أو زوجه مع المعمد أو والديه.

4-    في فترات المنع القانونية للكنيسة، ما لم يأذن المطران المختص أو الوكيل البطريركي أو النائب البطريركي أو من يفوضه البطريرك ولأسباب مبررة توثق خطيا في اذن الزواج.

5-    اذا كان أحد طالبي الزواج متزوجا فإن إستمرار الزواج الأول في الحياة يمنع عقد الزواج الثاني ويلغيه الغاءً باتّاً ويُفسِدُ كُلّ شروطه ويجعله في حُكم المعدوم.

6-    الإكليركي بعد سيامته، ولو انفك زواجه بموجب حكم أو وفاة زوجته، على أنه للمجمع المقدس الحق باتخاذ التدابير اللازمة في مثل هذه الحالات.

7-    الولي أو الوصي لمن هو تحت ولايته أو وصايته حتى بعد انتهاء ولايته أو وصايته.

8-    الزواج الرابع ممنوع بالمطلق ولا يترتب عليه أي أثر.

9-    الزواج مع إختلاف الدين ممنوع.

10- القرابة الناشئة عن التبني الرسمي الكنسي المقرر بموجب قرار صادر عن المحكمة الكنسية المختصة حتى الدرجة الثالثة على أنه للمطران المختص أو الوكيل البطريركي أو النائب البطريركي أو من يفوضه البطريرك أن يُجيز بصورة إستثنائية الزواج بين أصحاب الدرجة الثالثة في قرابة التبني.

11- المُتَّهم أمام جهة قضائية بالزنا بامرأة مُتزوجة فإنه لا يتزوجها بعد انفكاك زواجها.

12- الكهنوت والرهبة يمنعان الزواج، على أنه للمجمع المقدس الحق باتخاذ التدابير اللازمة مثل هذه الحالات.

أحكام أرملة الكاهن و الاشخاص ذوي الإعاقة في الزواج

المادة 16:

1-    يجوز لأرملة الكاهن المتوفي أن تتزوج، إلا أن زواجا كهذا تسمح به الكنيسة تدبيرياً.

2-    للأشخاص ذوي الاعاقة البدنية أو الحسيّة أن يتزوّجوا متى كانوا متمتعين بالاهلية القانونية لمُباشرة حقوقهم المدنية.

أحكام المرأة المُنفك زواجها في الزواج


المادة 17:

1-    لا تقدر المرأة المُنفَكُّ زواجَها أن تعقدَ زواجاً جديداً مَا لم يَمضِ سنةً على تاريخِ انفكاكِ زواجَها. وفي حال ثبوت وجود حمل فعليها وعلى وليها أو وصيها الخاص أن يبلِّغَ الزوجُ أو أهلُ الزوجِ المتوفَّى أو من يقومَ مقامَ الزوجِ المُتوفَّى بالحملِ، وفي هذه الحالة لا تقدر أن تعقد زواجا جديدا إلا بعد مرور ثمانية عشرَ شهراً على تاريخ الولادة.

2-    مع مُراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون، فإنّه يحقُّ للمرأة المُنفكُّ زواجها أن تتزوًّج بعد مُضي تسعون يوما على وفاة زوجها أو على تاريخ إكتساب حُكم الطلاق أو فسخ الزّواج أو بُطلانه الدرجة القطعيةّ إذا ثبتت أنها غير حامل وذلك من خلال طلب تُقدِّمه للمحكمة تطلُب فيه الإذن لها بالزواج قبل مُضي مُدّة السنة الواردة في الفقرة السَّابِقة، وللمحكمة أن تُقرِّر منحها الإذن شريطة عرضها على طبيب مُختص لاجراء الفحوصات الطبيًّة اللازمة لإثبات أنها غير حامل تحت إشراف المحكمة.

أحكام الرجل المُنفك زواجه


 في الزواج


المادة 18:

لا يقدِر الرجُل المُّتوفيَّة زوجته أو الذي تمّ إبطال زواجه أو فسخه أن يعقد زواجاً جديداً ما لم يمضِ تِسعون يوماً على تاريخ وفاة زوجته أو تسعون يوما على تاريخ إكتساب حُكم الطلاق أو فسخ الزواج أو بطلانه الدرجة القطعية.

  

الباب الثالث

عقد الزواج وإثباته

شروط عقد الزواج و حفظه

المادة 19:

1-    يُشترط لعقدِ الزواجِ الحصول المُسبق على إذن خطيّ من المُطران المُختصّ أو من يفوِّضه وإلا كان الزواج باطلاً.

2-    يَصدُر  إذن الزواج عن المُطران المُختصّ أو من يُفوِّضه برقم متسلسل تُعطى نُسخةً منه مُوقّعةً ومختومةً للمُتقدِّمين للزواج ونُسخةً للكاهنِ الذي سيعقد سِرَّ الزّواج ونُسخةً تُحفظُ لدى مكاتبِ البطريركيَّة أو المُطرانيّة.


بيت العائلة المسيحي و مهامه السرَّية في مساعي الصلح


المادة 20:

1-    إنطلاقاً من أهميّة دور الكنيسة كمركزٍ لشفاءِ وتمكينِ الإنسانَ ينشأ في البطريركيّة أو المُطرانيّة أو أي مكان آخر يُقرره البطريرك أو المُطران المُختصّ مركز يُسمُى (( بيت العائلة المسيحي)) وذلك خلال سنة من تاريخ سريان هذا القانون، ويرأس هذا المركز المُطران المُختصّ أو الوكيلِ البطريركيِّ أو النّائِب البطريركي أو من يُفوِّضه البطريرك. وهو مركزٌ يهدفُ إلى تقديم الخدماتِ الإرشاديّةِ والوقائيّةِ والعلاجيّة والإستشاريّةِ والتوعويّةِ المبنيَّة على القيمِ الأرثوذكسيّةِ في النُواحي الرُّوحيّةِ ، الزّواجيّةِ، الأُسريّة، النفسيّة، التربويّة، الطبيّة، الإجتماعيّة، والخدميّة لأبناء الرعيّة أو المُقبلين على الزواج أو الأشخاص أو الهيئات الكنسيّة المُختلفة للنُهوض بالرعيّة الأرثوذكسيّة في جميع مناطق الكُرسي البطريركي الأورشليمي،  ويُصدِر المجمع المُقدَّس الأنظِمَة والتعليمات اللازمة التي تُحدِّد الهيكل التنظيمي للمركز وإختصاصه وآاليّة عمله وموارده الماليّة.

2-    عند تسجيل دعوى نفقة أو حضانة أو مُشاهدة أو هُدنة أو طاعة أو فسخ زواج أو بُطلان زواج لدى المحكمة الكنسيّة فعلى قلم المحكمة وبحد أقصى أسبوع من تاريخ تسجيلها وقبل إجراء التباليغ تسليم بيت العائلة المسيحي نسخة عن ملف الدعوى بكافة محتوياته مع عناوين الأطراف لمحاولة حل النِّزاع بين الطرفين من خلال الوساطة والتوفيق الأُسري، على أن لا تتجاوز مدة مساعي المُصالحة عن أربعة أشهر من تاريخ تسليم ملف الدعوى إلى بيت العائلة.

3-    يجوز بيت العائلة المسيحي في حال وُجِدَ أنَّ المساعي إيجابيَّة ويُمكن التُوصُّل إلى حلول فإنّه يُمكن تمديد مساعي المُصالحة ثلاثة أشهر إضافيّة ولمرّة واحدة بقرار من المُطران المختصّ أو الوكيل البطريركيّ أو النائب البطريركيّ أو من يفوضه البطريرك. 

4-    لا تسير المحكمة في هذه الدعاوى ما لم يرد كتاب خطي من بيت العائلة المسيحيّ يتضمّن عدم التوصُّل إلى حل بين الطرفين.

5-    في حال التوصُّل إلى حلّ بين الطرفين لدى بيت العائلة، فإنّه يتوجّب تنظيم إتّفاق خطّي بين طرفي النّزاع مُوقّع وجوباً من الطرفين بالحل الذي تم التوافق عليه ويُحفظ هذا الإتفاق في ملفّ الدّعوى المُسجلة وتقرّر المحكمة حفظ الدعوى.

 6-    كافة الإجراءات التي يقوم بها بيت العائلة المسيحي ومساعي المصالحة وأقوال الأطراف والوقائع التي تمت بين أطراف الدعوى والكُتُب الصادرة عن بيت العائلة والوقائع الواردة فيه تخضع للسريّة التّامة ولا يجوز إعتبارها بيُنة في الدعوى في حال عدم التُوصُّل إالى حل النزاع.

 7-    يتوجَّب على بيت العائلة المسيحي وفي حال عدم التوصُّل إلى حل للنزاع أن يُقدِّم للمحكمة تقريراً حول المساعي التي تمَّت بين الأطراف والنّتيجة التي توصّلوا إاليها، وتُباشِر المحكمة السّير في الدعوى.

 8-    كافة الكُتُب والمُراسلات التي تتم بين المحكمة وبيت العائلة تخضع للسريّة التّامّة وتُحفظ في سجل خاصّ في المحكمة ولا يجوز لأطراف الدّعوى أو وُكلائهم الإطلاع عليها أو طلب صورة عنها مهما كانت الأسباب.


مكتب الزواج و مهامه والوثائق المطلوبة للزواج


المادة 21: ينشأ في مركز كُل مُطرانيّة تابعة للكُرسي البطريركي الأورشليمي أو في أي منطقة يُقررها البطريرك مكتب متخصِّص للزواج يُسمّى (( مكتب الزواج)) برئاسة المُطران المُختصّ أو الوكيل البطريركي أو النّائب البطريركي أو من يُفوِّضه البطريرك، ولرئيس المكتب أن يُعيِّن أحد الكهنة لإدارة شؤون المكتب وله أن يُفوِّضه في كُلِّ أو يعضِ الصَّلاحيّات. وتكون مهام المكتب ما يلي:


1- إعداد نماذج طلبات الزواج وتحديد الوثائق المطلوبة من المتقدمين للزواج وإعلانها للرعايا على أن تتضمّن الوثائق التالية:

أ‌- القيد المدني لطالبي الزواج.

ب‌-  شهادة مُطلق حال كنسيّ ومدني للطرفين.

ج- إقرار من الطرفين بعدم وجود مانع من موانع الزواج الواردة في هذا القانون.

د – صورة مُصدّقة عن شهادات عُمّاد كليهما.

هـ - شهادة صِحيّة وفقا للقوانين المدنيّة المرعيّة التّطبيق تُفيد بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ما قبل الزواج لكليهما وفقا للقوانين والتعليمات النّافذة ةتلك التي يُقرِّرها رئيس المكتب.

و- صورة مُصدّقة عن قرار الحكم القطعي لإنفكاك زواج سابق لأي من المُتقدِّمين للزواج صادر عن المحكمة المُختصَّة.

ز- إذا كان كلا المُقبلين على الزواج أو  أحدهما غير مُقيم أو كان مقيماً خارج الأبرشيّة التي ستعقد الزواج وعاد للإقامة فيها فيجب عليه أو عليهما أن يُبرز أو يُبرِزا وفقا لمُقتضى الحال شهادة خطّيّة من الرّئاسة الرّوحّية التي ينتمي إاليها أو كان ينتمي إاليها ومن الجهات المُختصّة المدنيّة في مكان إقامته السابق أو الحالي تؤكِّد عدم وجود مانع للزواج، أما إذا كان كلا العروسين أو أحدهما من أبرشيّة غير الأبرشيّة التي سيُعقد فيها الزواج فعندئذ يقتضي أن تعطي الرّئاسة المنسية لتلك الأبرشيّة تأكيداً خطّيّاً  يُشير إالى عدم وجود مانع يمنع العازم أو العازمين على الزواج بالإضافة الى أية مُتطلبات أخرى مُقرّرة بموجب القوانين المحليّة السّارية، وفي حال كان أحد الزّوجين أو كليهما يحمل أكثر من جنسيّة فإنّه يجب تقديم كافة المُستندات أعلاه من كافة الدول التي يحمل جنسيتها أو المُقيم فيها.

2- إستلام طلبات الزواج من المُتقدمين للزواج شخصيُا أو من ينوب عنهما مُقدمة وفق النّماذج  المُعتمدة من المكتب مُرفقاً بها جميع الوثاق وتُحفظ في ملف مُستقل بإسم المُتقدّمين.

3- التحقُّق من توافر جميع الوثائق المطلوبة وثم رفع الطلب ومُرفقاته مع تنسيب رئيس المكتب إالى المُطران المُختص أو الوكيل البطريركي أو النائب البطريركي أو من يُفوضه البطريرك لإستصدار إذن بالزواج أو لإجراء المُقتضى اللازم.

4- قبل منح إذن الزواج من المُطران المُختص أو من يُفوِّضه يتوجب الإعلان عن أسماء العازمين على الزواج في الكنيسة التي سيُعقد فيها سرّ الزواج  المُقدّس قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ عقد مراسم سرّ الزواج المُقدّس.

5-  يتولّى مكتب الزّواج بالتعاون وبالتنسيق مع بيت العائلة المسيحي إعداد المُتقدمين بحسب تعاليم الكنيسة الأرثوذكسية قبل إجراء مراسم الزواج، ولا يُمنح إذن الزواج دون مُشاركة المُتقدّمين للزواج بهذه الدورات.

6- تلقّي البلاغات عن الخُطوبة الكنسيّة وبلاغات فسخها وتسجيلها في سجل خاص.

7- أية مهام أخرى يقررها خطيّا البطريرك أو المُطران المُختص أو المجمع المُقدّس أو راعي الأبرشيّة.


سِجلّ للزواج


المادة 22:

1-    على كل كنيسة أن تحتفظ بسجل ورقي خاص للزواج يقيد فيه واقعة سر الزواج وأطرافها ويوقع من العروسين والأشابين والكاهن الذي قام بخدمة سر الزواج المُقدّس مقروناً برقم إذن الزواج على هذا السجل ويُختم بخاتم الكنيسة.

2-    تصدر شهادة الزواج وفقا للبيانات الواردة في هذا السجل وتُسلّم إالى العروسين بعد إنتهاء المراسم الكنسية ويُرسِل الكاهن الذي أجرى الزواج نسخة منها إلى مكتب الزواج لحفظها في ملف الزوجين خلال خمسة عشر يونا من تاريخ عقد الزواج.

الصِّفة الرسميّة لسجل الزواج و الاحتفاظ به


المادة 23: تُعتبر جميع البيانات الواردة في السجل الخاص بالزواج المحفوظة في الكنائس بيانات رسميّة لا يُطعن بها إلاّ بالتزوير وهذه السجلات خاصة بالكنيسة وليست ملكا لأحد، ولا يحق للكاهن ـأو أي شخص الإحتفاط بها أو أن يمنع تسليمها إالى الجهات الكنسية العُليا، ويُحظر حفظها خارجُ مكاتبِ الكنيسة.


المُخوّلون في عقد سر الزواج


المادة 24:

أ‌-  سر الزوج المُقدّس يُعقد بحسب مراسم الكنيسة الأرثوذكسيُة الشّرقيّة ويقوم بعقده كاهن قانوني داخل الكنيسة، بحضور العروسين والإشبينين على الأقل وإلا فالزواج باطل.

ب‌-  يجوز وفي حالات استثنائية يقدرها البطريرك أو المُطران المُختص أو الوكيل البطريركي أو النّائب البطريركي أو من يُفوِّضه البطريرك أن يأذن بعقد سر الزواج المُقدّس ( خارج الكنيسة) على أن تتحقّق كامل الشّروط الوَاردة في الفقرة (أ) من هذه المادّة.


إثبات الزواج


المادة 25:

1-    يُستدلّ على عقد الزواج الكنسي بالشهادة الصادرة عن الكنيسة التي جرت فيها مراسم سرّ الزواج مُوقّعة ومختومة حسب الأصول أو من السجل الخاص المشار اليه في المادة (22) من هذا القانون.

2-    لا يُعتدّ بالإقرار أو اليمين المُجرّد من أي من الزوجين لإثبات الزّواج.

الباب الرابع

الإعتراض على الزواج


الأشخاص الذين لهم الحق بالإعتراض على الزواج


المادة 26: يجوز للأشخاص التايين الإعتراض على منح إذن الزواج قبل إنعقاد سر الزواج:

أولا: أحد العازمين على الزواج أو المرتبط بزواج قائم غير مُنحل مع أي من العازمين على الزواج.

ثانيا: الوالدين ومن يليهم فإنه يجوز لهم أن يعترضوا على عقد الزواج لأي مانع قانوني. وإذا لم يكن الوالدين موجودين أو حدث ما يمنعهم من الإعتراض، فالجد لأب أو الجد لأُم، فإذا لم يكونو موجودين، فإخوة أحد العازمين على الزواج.

ثالثا: الوصي المُقام على أحد أو على كلا العازمين على الزواج.

رابعا: زوج أحد العازمين على الزواج المُنفسخ زواجه عن زوجه، وأسلاف زوج أحد العازمين على الزواج المتوفى وأعقابه.

إجراءات الإعتراض على الزواج

المادة 27:

1.     يحق الإعتراض على إجراء الزواج إذا تعلّق بوجود مانع من موانع الزواج أو أهليّة أحد المُتقدِّمين للزواج.

2.     يُقدّم الإعتراض خطيّاً على ثلاث نُسخ إالى مكتب الزواج المُختص مُرفق به جميع البينات المؤيِّدة للإعتراض.

3.     يتولّى المكتب تبليغ المُتقدين للزواج نُسخة عن الإعتراض فور إستلامه وتُرسل نسخة ثانية إلى كاهن الرعيُة.

4.     على المُتقدمين للزواج تقديم جوابهم على الإعتراض خطيا مرفقا به جميع البينات المؤيدة لجوابهم خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلامهم.

5.     يجب على مُدير المكتب أن يفصل في الإعتراض على ضوء البيِّنات المُرفقة مع اللوائح خلال ثلاثة أيام، ويُبلِّغ قراره إلى المُعترِض والمُتقدِّمين للزواج و لكاهن الرّعيّة.

6.     يحق للمتضرر من قرار مدير مكتب الزواج أن يطعن بهذا القرار إلى المُطران المُختص أو الوكيل البطريركي أو النّائب البطريركي أو من يُفوِّضه البطريرك، ويصدر القرار بالطّعِن خلال ثلاثة أيام ويكون القرار قطعيّاً.

7.     يحق للمُطران المُختص أو الوكيل البطريركي أو النّائب البطريركي أو من يُفوِّضه البطريرك أن يُحيل الإعتراض إالى المحكمة الكنسيّة التي لها أن تطلُب من الأطراف والمعترضين البينات التي تراها مُناسبة ويكون قرارها قطعيّاً على أن تبت في الإعتراض في مُدّة أقضاها عشرة أيام من تاريخ إحالة الإعتراض عليها.

8.     لا يكو الإعتراض قابلا للإسقاط اذا تعلّق بوجود مانع من موانع الزواج بل يجب أن يُبتّ فيه.

9.     يتم التبليغ لغايات هذه المادة بأي طريقة من طُرق التبليغ الخطيّة أو بأي وسية من وسائل التواصل الالكترونيّة أو الهاتف، شريطة توثيق هذا التبليغ من قبل من قام به.

10. توقف إجراءات الزواج لحين صدور قرار قطعي بالإعتراض.

المادة 28: الحُكم بالطلاق أو فسخ الزواج أو بُطلانه أو في صحّة الزواج أو عدم صحته يعود للمحكمة الكنسيّة المُختصة.

الفصل الثالث

الزيجات المُختلطة

الباب الأول

في الزيجات بين المسيحيين الأرثوذكسيين والمسيحيين غير الأرثوذكسيين


شروط عقد الزواج بين مسيحي أرثوذكسي وغير أرثوذكسي


المادة 29: مع مُراعاة شروط إنعقاد الزواج الواردة في هذا القانون يجوز عقد زواج بين مسيحي أرثوذكسي وطرف مسيحي غير أرثوذكسي بعد إستكمال الشروط التالية:

أ‌-  يجب على المسيحي غير الأرثوذكسي أن يحصُل من الرّئاسة الكنسيّة التي ينتمي إاليها تصريحاً بأنه غير مُقيّد بمانع شرعي يمنع زواجه، وأن يُقِرّ بأن يخضع إالى الكنيسة الأرثوذكسيّة وقوانينها وتعاليمها ومحاكمها في كل ما يتعلّق بتربية أولاده وإعالتهم وتهذيبهم، وفي كُلّ خلاف ينشأ بينه وبين الشخص الذي يرتبط معه في سرّ الزواج.

ب‌-  يجب على المسيحي غير الأرثوذكسي أيضاً أن يُقدِّم طلب إنضمام إالى المنيسة الأرثوذكسيّة المقدسيّة وأن يُحرِّر تعهُّداً يلتزم بموجبه بأن يكون الأولاد الذين يُولدون من زواجه هذا تابِعين للكنيسة الأرثوذكسيّة.

ج‌-    يحِقُّ للمُطران المُختصّ أو الوكيل البطريركي أو النّائب البطريركي أو من يُفوِّضه البطريرك وبناءً على طلب صاحب الشأن وفي حالات محدودة جِدّاً وكتدبير كنسي أن يعفي المُتقدِّم للزواج من شرط الإنضمام إالى الكنيسة الأرثوذكسيّة المقدسيّة على أن لا يُلحِق ذلك ضرراً بالآخرين.

الطقس الكنسي المُتبع في الزواج المختلط

المادة 30: بناء على التعهد الوارد في المادة السابقة يُعطى إذن الزواج حسب الأصول ويُعقَد الزواج حسب الطّقس المُتّبَع في الكنيسة الأرثوذكسيّة و وفقاً لأحكام هذا القانون.

الباب الثاني

في الزيجات التي يعقدها المسيحيون الأرثوذكسيين في الغُربَة


شروط الزواج خارج البلاد


المادة 31: تُعتبر الزيجات التي يعقدها أي طرف أرثوذكسي في الخارج صحيحة إذا تمّت أمام أي كنيسة أرثوذكسيّة مُعترف بها من البطريركيةّ المقدسيّة.


الفصل الرابع

نتائج الزواج


العيش في مسكن واحد والحياة المشتركة بين الزوجين


المادة 32: الزوج هو رأس العائِلة كما أنّ المسيح هو رأس الكنيسة، والزوجان يعيشان حياة الشركة المُقدّسة المبنيّة على الرِّباط المُقدّس والمحبّة والإحترام المُتبادل وهُما شريكين مع بعضهما البعض في الحفاظ على العلاقة والحياة الزّوجيّة المُقدّسة بينهما وتماسُك الأُسرة وتربية الأولاد تربية مسيحيّة وروحيّة سليمة ومُلزمان أن يعيشا معاً في مسكنٍ واحد وأن يُنفقا على البيت الزّوجي وأولادهما وأن يتحمّلا بصبر ومخافة الله ما يُصيبهما من الصُّعوباتِ.


الباب الأول

في نتائج الزّواج بالنسبة للزّوجين


واجب الزوج في إعالة الزوجة


المادة 33:

1-    الزّوج مُلزَم بإعالة زوجته غير العامِلَة وعِلاجها وتأمين إحتياجاتها اللازمة بما يتناسب مع مقدرته الماليّة ومقامه الإجتماعي.

2-    إذا ثبت للمحكمة عجز الزوج وعدم إقتداره على إعالة زوجته لسببٍ مشروع فتُلزَم الزّوجة المُقتدِرة بإعالة زوجها بما يتناسب ومقدرتها الماليّة.

المسكن الشرعي للزوجة


المادة 34:

1-    الزوجة تلتحق بزوجها حيث أقام أو إرتحل وتُشاطره مقامه في الهيئة الإجتماعية وتسكن في بيت الزوجية ما دام الزواج قائماً.

2-    في حال إنفصال الزوجين عن بعضهما وكان قد تولّد عن زواجهما أولاد فعلى المحكمة إلزام الزوج بتأمين المسكن الشرعي أو بدله لأولاده وللأُم ما داموا تحت حضانتها ولحين بلوغهم السِّن القانوني وبما يتناسب مع مقدرته الماليّة ومقامه الإجتماعي وتكون نفقات المنزل عليه.

تغيير مذهب الزوج

المادة 35: لا تُلزم المرأة الأرثوذكسيّة تغيير دينها أو مذهبها إذا تخلّى زوجها عن أرثوذكسيته.

الباب الثاني

في نتائج الزواج بالنِّسبة للأولاد

واجب الزوجين في تربية الأولاد

المادة 36: يجبُ على الوالدين تربية أولادهم وتنشئتهم تنشِئة مسيحيّة أرثوذكسيّة.

واجب الزوجين إعالة الأولاد

المادة 37:

1-    يجب على الوالدين إعالة أولادهم وإنّ هذا الإلتزام هو إلتزام أصيل على كليهما.

2-    تُعفى الأُم من هذا الإلتزام اذا كانت غير عاملة، أو إذا وجدت المحكمة أن دخلها لا يُغطِّي إحتياجاتِها.

3-    للمحكمة أن تُلزِم الأُم غير العامِلة بإعالة أولادها إذا ثبت أنها كانت موسِرة.

4-    تحكم المحكمة على كل مُكلّف بالإعالة بحصّة من قيمة الإعالة تتناسب ودخله ومقدرته الماليّة ومقامه الإجتماعي وتأخذ بعين الإعتبار حاجة المعال وحالته الإجتماعّية.

  

الباب الثالث

في نتائج الزواج بالنٍّسبة للأسلاف


واجب الجدّ لأب إعالة الأولاد


المادة 38:

أ‌-       يُلزم الجّد لأب مُنفرداً بكاملها أو بجزء منها أو بالإشتراك مع الوالدين أو أحدهما لأحفاده في الحالات التالية:

1-    عدم وجود الوالدين على قيد الحياة.

2-    إذا ثبت للمحكمة عدم إقتدار الوالدين على إعالة أولادهما بالمُطلق.

3-    إذا ثبت للمحكمة عدم قُدرة الوالدين أو أحدهما على دفع النفقة المحكوم بها أو أي جزء منها.

ب‌-  للمحكمة ولو من تلقاء نفسها إدخال الجد الأب في المُحاكمة متى وجدت أن في ذلك مصلحة للأولاد القاصرين أو تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

ج – إذا زال سبب عدم الإقتدار على الإعالة أو النتفقة عاد الإلتزام على المُكلَّف الأصيل.

المادة 39: تحكم المحكمة بنفقة الأولاد بالتكافل والتضامن على المكلفين بها وفقاً لأحكام هذا القانون.


المادة 40: الأشخاص وذوي الإعاقة والمرضى من الأولاد المُعسرين غير القادرين على الكسب وإن بلغو يبقى واجب إعالتهم على والديهم وعلى الجد لأب مع مراعاة المادة (28) من هذا القانون.


المادة 41: يجب على الأولاد وبما يتناسب مع وضعهم المادي أن يُعيلو والديهم المُعسرين أو المرضى أو العاجزين.

الباب الرابع

في نتائج الزواج بالنسبة إالى أموال الزوجين

استقلالية الذمة المالية للزوجين


المادة 42:

1-    لكل من الزوجين ذمّة ماليّة مُستقلّة ولكل منهما مُطلق التصرف بأمواله الخاصّة يتصرّف بها كما يشاء، ما لم يكُن قد جرى إتفاق بين الزّوجين على مُقتنياتهما أو نصّ عليها القانون.

2-    الأموال المنقولة التي جرى العُرف على مُلكيتها لأحد الزوجين أو تلك التي إشتراها أحدهما من ماله الخاص أو هديّة من الغير تبقى مُلكاً له، أما ما عدا ذلك فيُعدُّ مُلكاً شائِعاً بين الزّوجين ما لم يقُم الدّليل على مُلكيّته لأحد الأطراف أو كانت طبيعة المال المنقول تختص بالذكر دون الأنثى وبالعكس.

3-    في الأموال المُشتركة يُؤخذ بالإتفاقات التي يُبرِمها الزوجين خطيّاً بينهما خلال الزواج.

4-    على الرّغم مما ورد في أي تشريع آخر يعود للزوجين الإتفاق خطيّاً قبل الزواج أو خلاله على النظام المالي لزواجهما، ولا يُمكِن تعديله إلا بإتفاقهما ويعود النّظر فيه إذا اختلفا بعد إنتهاء العلاقة الزوجية للمحاكم الكنسيّة.

5-    كُل إتفاق يُحدِث تغييراً في حقوق أو إالتزامات كلا الزوجين الشّرعيّة فهو ملغي.

الفصل الخامس

الهِبة أو هديّة الزواج والجهاز

تعريف الهِبة و هديّة الزواج

المادة 44: الهِبة أو هديّة الزواج هي ما يُقدَّم للزوجين أو لأحدهما بمُناسبة زواجهما أو ما يُقدَّم من أحدهما للآخر بهذه المُناسبة.

شرط ردّ الهِبة في حال عدم انعقد الزواج

المادة 45: إن عدم إنعقاد سر الزواج يستوجِب ردّ الهِبات غير المُستهلكة التي تبادلها الطرفان ما لم يكُن أحدهما مُتسبِّباً في عدم إتمام هذا السرّ المُقدَّس فيخسر ما قدّم.

تقادم المطالبة بالهِبة

المادة 46: في حالة فسخ الزواج لا يجوز لأي من الطرفين مُطالبة الآخر بالهِبات المُتبادلة بينهما إذا مرّ سنة على الزواج عند إقامة الدّعوى.


أحكام الهِبة من غير الخطيبين أو الزوجين

المادة 47: لا يجوز للواهب من غير الخطيبين أو الزوجين المطالبة بالهِبة التي قدّمها ما لم يتم الزواج أو تم إنفكاكه.

أحكام الهِبة من أصول الخطيبين أو الزوجين


المادة 48: الهِبات المُقدّمة من أصول أحد الخطيبين أو الزوجين تُعتبر مُلكاً لذلك الخطيب أو الزوج وتُردّ له متى تحقّق شرط رد الهِبات كما هو مُقرّر في المواد السابقة.

إختصاص المحكمة الكنسيّة للنظر في أمر الهِبة والإستثناء منه


المادة 49:

أ‌-   تُطبّق أحكام القوانين المدنية على الهِبات المُقدّمة من غير المذكورين في المواد السابقة على أن يُراعى فيها العُرف.

ب‌-  إن حق النظر في أمر الهِبات بين الخطيبين بالخطبة الكنسيّة أو الزوجين أو أصولهما يعود للمحاكم الكنسيّة وفيما عدا ذلك تختص به المحاكم المدنية.

ج – تُراعى في شروط الهدية الزوجية أحكام الهِبة في القوانين المدنيّة.


جهاز المرأة

في الجهاز

المادة 50: الجهاز هو ما تأتي به المرأة إلى بيت الزوجية من أموال منقولة وغير منقولة وهو مُلكها وحدها مع مُراعاة ما جاء في أحكام الهِبة والهديّة.

المادة 51: إذا إختلف الزوجان في مُلكيّة متاع البيت فيما يختص بأحدهما عُرفاً هو له ما لم يُثبِت الطرف الآخر بالبيِّنة عكس ذلك.


الفصل السادس: الهُدنة

المادة 52: الهُدنة: هي تدبير مؤقت ينفصل فيه كل من الزوجين عن الآخر في المسكن والمضجع بإتفاقهما أو بقرار من المحكمة الكنسية بناء على دعوى هدنة يُقيمها أي منهما، والهدف منها إصلاح الحال بين الزوجين تمهيدا لإعادة الحياة الزوجية المُشتركة إلى مجراها الطبيعي، و يكون ذلك بإشراف المحكمة أو من تنتدبه لذلك من الإكليريكيين أو ذوي الإختصاص.

المادة 53: 1- تُبنى الأسباب للُهدنة بناء على تقدير المحكمة ذات الإختصاص ، إما على إختلافات هامة بين الزوجين أو خصومات يومية ذات طبيعة مؤقتة أو لمصلحة الأولاد أو بسبب إدمان أحد الزوجين ولحين علاجه أو لوجود خطر على أحد الزوجين من الآخر أو بسبب مرض نفسي لأي منهما أو لتعذر الإشتراك في المعيشة الواحدة ولو مؤقتا أو لما تراه المحكمة من أسباب موجبة لذلك.

2- في حال إتفاق الطرفين على الهُدنة فعلى المحكمة الحُكم بها على أن لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الهُدنة. إلا أن المحكمة غير مُلزمة بالأخذ بإتفاق الهُدنة كما هو مُقدم من الزوجين، إذ لها أن تأخذ بجوهر هذا الإتفاق ولها الحق في تعديل أي بند من بنوده إذا رأت أن هناك بنود جائزة بحق أي من الطرفين أو فيما يتعلق بالمدة أو النفقة ولها أن تحكم بالهدنة حسب ما تراه في مصلحة الطرفين والأولاد إن وجدوا.

3- على أنه لا يجوز فرض الهدنة إذا كان سبب الدعوى مبني على الزنا أو على إرتكاب أعمال منافية للدين والأخلاق والآداب العامة، أو على مؤامرة أحد الزوجين على حياة الآخر.

المادة 54: 1- المحكمة هي صاحبة الإختصاص في تقرير وجود أسباب داعية للهُدنة أم لا وهي التي تُحدد مدتها وقيمة مبلغ الإعالة الذي يجب دفعه للزوجة والأولاد وفقا لأحكام هذا القانون وذلك بناء على قرار صادر عنها أو بموجب دعوى هُدنة يُقيمها أحد الزوجين وذلك حسب الإجراءات المتبعة لإقامة الدعوى.

2- للمحكمة، وبناء على تقديرها ، و لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات كحد أقصى ، أن تحكم بالهُدنة، حتى و لو لم يطلب منها ذلك.

3- في حال قررت المحكمة إتخاذ إجراء مؤقت بالهُدنة في دعوى طلاق أو فسخ زواج أو بطلان زواج يجب على أي من الفريقين وخلال ثلاثين يوما من إنتهاء مدة الهُدنة تقديم طلب لإعادة قيد الدعوى في سجل القضايا والسير بها من النقطة التي وصلت إليها قبل الهُدنة و إلا إعتبرت الدعوى كأن لم تكن.

المادة 55: تُقرر المحكمة مدة الهدنة كما تقرر مقدار الإعالة الواجبة لأحد الزوجين على الآخر على قدر طاقته المادية ومقامه الاجتماعي ، كما تقرر مكان إقامة الأولاد ومقدار الإعالة الواجبة لهم، وللمحكمة أن تُجدد مدة الهُدنة الواردة في المادة ( 1/54) من هذا القانونولمرة واحدة فقط.

المادة 56: دعوى الهُدنة من الدعاوى غير الخاضعة لتبادل اللوائح ، و على محكمة البداية الفصل في دعوى الهُدنة خلال مُدة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ تقديمها، ويجب أن لا تتجاوز مدة نظرها لدى محكمة الإستئناف عن ثلاثة أشهر.

المادة 57: مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يلزم الزوج خلال فترة الهُدنة، بتأمين المسكن الشرعي أو بدله لزوجته ولأولادهما بما يتناسب مع مقدرته المادية ومقامه الإجتماعي . فإذا إمتنع تصدر المحكمة قرارا بإلزامه مُغادرة بيت الزوجية وإسكان الزوجة فيه لتعيش مع الأولاد وتكون نفقات المنزل عليه، إلا اذا كانت الزوجة هي المتسببة بالهُدنة.

المادة 58: تُراعي المحكمة في قرار الهُدنة أحكام الحضانة إلا إذا كان صاحب حق الحضانة هو المُتسبب في الهُدنة ففلمحكمة أن تُقرر بما فيه مصلحة الأولاد.


الفصل السابع: النفقة













لمزيد من الاستفسار او طلب المساعدة القانونية يمكن التواصل مع المحامين:


المحامي المختص طارق عريضة: 00962795759801

هاتف المكتب: 0096265854376

البريد الالكتروني: info@aridalegal.com


أحدث منشورات

عرض الكل
bottom of page